Journal 2000 . Redacteur en chef : AOUAZI BOUCHAIB - E-mail: Prost_ya@hotmail.com :
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اول صدورلجريدة 2000 سنة 1989 بالدار البيضاء لمؤسسها الصحفي بوشعيب عوازي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 116
تاريخ التسجيل : 10/07/2007

لاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين Empty
مُساهمةموضوع: لاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين   لاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 16, 2010 3:20 pm

| |

• ا


النقابة الوطنية للصحافة المغربية

الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين


بين الموقعين الذين تم توكيلهم لإبرام هذه الاتفاقية الجماعية الإطار :
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف( ف م ن ص ) الممثلة من طرف السيد عبد المنعم ديلمي من جهة
و
النقابة الوطنية للصحافة المغربية ( ن و ص م ) ممثلة من طرف السيد يونس مجاهد من جهة أخرى

إيمانا بأن أهمية الإعلام تسهم في الممارسة الفعلية للحقوق الأساسية، واعتبارا لكون الأنشطة المرتبطة بها تخدم الصالح العام و ذات منفعة عامة،

و اقتناعا بالدور الاستراتيجي للاتصال سواء على المستوى الوطني أو الدولي في تقوية الديمقراطية و تطوير رأي عام متشبث بالقيم الاجتماعية والكونية السامية،

و انشغالا بضرورة الرفع من قدرات المقاولات الصحفية و بتحسين الكفاءات و المردودية المهنية والاعتناء بأوضاع الصحفيين المهنيين.

و من أجل تحقيق هذه الأهداف، فإن الطرفان :
• يتفقان على مقتضيات هذه الاتفاقية الجماعية الإطار الواردة بعده ويلتزمان بتضمين مختلف الاتفاقيات والأنظمة الداخلية المبرمة على صعيد المقاولات، المبادئ المشار إليها أسفله، طبقا لهذه الاتفاقية الجماعية.
• يؤكدان أن تطبيق هذه الاتفاقية الجماعية الإطار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس بوجود المقاولات الصحفية من خلال التأثير على توازناتها المالية الأساسية، ولا أن يتم تأويل مقتضياتها في اتجاه تنازل فردي أو جماعي عن الحقوق المكتسبة بواسطة عقود الشغل الفردية، أو الأنظمة الداخلية أو الاتفاقيات الجماعية المبرمة على صعيد المقاولة الصحفية.

فصل 1 : موضوع الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية الموضوعة استلهاما لروح الديباجة أعلاه، إلى تحديد إطار للحوار والتشاور لتنظيم علاقات الشغل بين المقاولات الصحفية المنخرطة في الفدرالية المغربية لناشري الصحف من جهة، و الصحفيين المهنيين المتوفرين على عقود شغل مع هذه المقاولات كيفما كانت مدتها أو شكلها من جهة أخرى.
تشكل هذه الاتفاقية الإطار المعياري لإبرام الاتفاقات داخل المقاولات الصحفية، أخدا بعين الاعتبار البنية و الخصوصية و طبيعة المعطيات المالية والاقتصادية لكل مقاولة صحفية.

فصل 2: نطاق التطبيق الترابي و المهني
تطبق هذه الاتفاقية الجماعية على مجموع التراب الوطني بالنسبة لجميع المقاولات العضوة بالفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و تلتزم هذه المقاولات بتطبيقها اتجاه جميع الصحفيين المهنيين العاملين بها.

فصل3: نطاق التطبيق الفردي
يعتبر صحفيا مهنيا طبقا للقانون 94-21 المحدث بموجب الظهير رقم 9-95-1 الصادر بتاريخ 22 رمضان 1415 الموافق ل 22 فبراير 1995:
1- كل من يزاول بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى عنها مهنة الصحافة في مقاولة صحفية.
2- المساعدون المباشرون في التحرير، مثل المحررين و المترجمين و المختزلين المحررين و الرسامين والمصورين الفوتوغرافيين الحاصلين على بطاقة صحفي مهني، ما عدى الأعوان الإداريين و التقنيين المكلفين بالوجستيك أو بالإشهار وبصفة عامة كل من لا يقدم إلا مساعدة عرضية بأية صفة كانت.

فصل 4 : التشغيل
يتم تشغيل الصحفيين لمدة غير محدودة أخدا بعين الاعتبار فقط، للكفاءات المهنية للمرشحين.
على أن المؤسسة الصحفية يمكنها اللجوء لعقد محدد المدة في الحالات التالية :
1- في حالة تعويض زميل تم وقف عقد الشغل الخاص به،
2- في حالة ارتفاع استثنائي لحجم الشغل بسبب أحداث تكتسي طابعا غير منتظم ومحدودة في الزمن،
3- بالنسبة للمنشورات ذات الطبيعة الموسمية أو الصادرة لمدة محددة في الزمن.
بصفة استثنائية، يمكن بالنسبة لعقد الشغل المبرم لمدة محددة لا تتجاوز سنة، أن يتم تجديده لمدة سنة كحد أقصى، عندما يتعلق الأمر بمقاولة صحفية جديدة أو بمنشور جديد ألحق به الصحفي المهني بصفة خاصة.
في غير الظروف المشار إليها أعلاه، و شريطة التوفر على عقد شغل مكتوب، فإن كل صحفي مهني ظل في خدمة مؤسسة صحفية لمدة مستمرة تزيد عن 12 شهرا، يمكن اعتباره مدمجا لمدة غير محددة.
مع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة، و الظروف التي تم بمقتضاها الاعتراف للصحفي بالخبرة داخل الوسط المهني، فإن المقاولات الصحفية تخصص صفة صحفي مهني للمرشحين من الجنسين الذين يستجيبون لمتطلبات ممارسة مهنة الصحفي كما هي محددة من طرف المقاولة الصحفية وفقا لحاجياتها المهنية الخاصة:

فصل 5 : فترة الاختبار
تحدد فترة التدريب في ستة (6) أشهر إذ كان الصحفي المهني قد أدمج لمدة غير محددة، ويمكن تجديدها مرة واحدة لنفس المدة.
وتكون لمدة أسبوعين إذا كانت مدة العقد تقل عن 6 أشهر.

فصل 6 : بطاقة الصحافة وشهادات الشغل
يتسلم الصحفي فور إدماجه وثيقة مكتوبة على شكل بطاقة شغل أو رسالة التزام أو عقد مكتوب يحدد الصفة المهنية ومدة الشغل و الأجر.
بعد الاحتفاظ بالصحفي في نهاية فترة التدريب، يتم اقتراحه للحصول على بطاقة الصحافة.
أثناء الاحتفاظ به في المؤسسة الصحفية، يحق للصحفي في كل وقت و حين الحصول من المقاولة الصحفية على الوثائق التي تبين مهنته وأقدميته والأجر الذي يتقاضاه طبقا للتشريع الجاري به العمل.




فصل 7 : التعويض الرئيسي
يحدد تعويض الصحفي حسب ترتيبه مع الأخذ بعين الاعتبار كفاءته و مؤهلاته المهنية.
لا يمكن أن يقل الراتب الخام للصحفي عن 5800 درهم شهريا في نهاية مدة التدريب.

فصل 8 : الأقدمية
طبقا للفصل 350 من مدونة الشغل، يستفيد الصحفي المهني من الزيادة برسم الأقدمية وفق ما يلي:
• 7% من الأجر بعد سنتين من الخدمة،
• 12% من الأجر بعد 5 سنوات من الخدمة،
• 17% من الأجر بعد 12 سنة من الخدمة،
• 22% من الأجر بعد 20 سنة من الخدمة،
• 27% من الأجر بعد 25 سنة من الخدمة.
تحتسب الزيادة في الأجر برسم الأقدمية على قاعدة الأجر الفعلي للصحفي المهني.

فصل 9 : منح مختلفة
يتقاضى الصحفيون المهنيون تعويضا عن التنقل لا يقل مبلغه الشهري عن أربع مائة درهم (400) درهم.
1. بالنسبة للمقاولات الصحفية التي تمنح التعويض المسمى " الشهر الثالث عشر" في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، يعتبر هذا التعويض حقا مكتسبا ولا يمكن أن يكون موضوعا لأية مراجعة أو إعادة نظر.
2. ابتداء من يناير 2007، يصبح الحق في منحة الشهر الثالث عشر فعليا في كل المقاولات الصحفية العضوة بالفدرالية المغربية لناشري الصحف.
تكون المقاولة الصحفية التي تعرف صعوبات اقتصادية بينة أو توضح حساباتها المالية نتائج سلبية أو عجز، غير ملزمة بمنح التعويض المسمى " الشهر الثالث عشر".

فصل 10 : المساعدة من أجل السكن
تنشأ لجنة خاصة تكلف بدراسة إحداث صندوق لدعم الولوج إلى امتلاك السكن لفائدة الصحفيين المهنيين. يتم تحويل هذا الصندوق بواسطة حصة للمقاولات الصحفية على شكل نسبة من كتلة الأوجور، و حصة برسم المساعدات العمومية، والدعم العمومي أو الخاص الوطني و الأجنبي أو عن طريق الهبات.

فصل 11 : التعويض عن المهام
التنقلات المهنية للصحافيين خارج مدن تعيينهم أو إقامتهم المعتادة المصرح بها، يتم التعويض عنها من طرف المؤسسة الصحفية في شكل مصاريف فعلية بالنسبة للنقل والتغذية والإيواء واستعمال وسائل الاتصال.
مع مراعاة الآداب النموذجية المعمول بها داخل المهنة، يمكن تحديد سقف أعلى لهذه التعويضات، كما يمكن إخضاعها لمعايير تقييم موضوعية مهيئة مسبقا.
إلزامية تبرير المصاريف المعمول به في إطار التشريع الجبائي لا يمكن تأويله كإجراء تقييدي أو تعسفي.
في حالة عدم وجود شروط محددة في اتفاقية المؤسسة أو النظام الداخلي أو في وثيقة التكليف بالمهمة يعتبر التعويض عن المهام محددا على أساس المبالغ الجزافية التالية :
• 300 درهم في اليوم عن كل تنقل داخل محور يفوق 200 كلم عن مكان إقامة الصحفي أو مقر المؤسسة الصحفية،
• 1000 درهم في اليوم عن كل تنقل إلى الخارج لتنفيذ مهمة صحفية.

فصل 12 : مدة العمل والعطل
يطبق النظام العام لمدونة الشغل والنظام الخاص للصحفيين المهنيين.

فصل 13 : التزامات مهنية
يلتزم كل من المؤسسة الصحفية والصحفي المهني بالاحترام والإخلاص المتبادل في تنفيذ إلتزاماتهم.
تحمي المؤسسة الصحفية الصحفيين المهنيين العاملين بها من كل مس بسلامتهم الجسدية و ممتلكاتهم و شرفهم خلال ممارستهم لمهامهم، كما تقدم لهم الدعم فيما يخص الإجراءات الهادفة للدفاع عنهم عندما يتعرضون لأي اعتداء أو متابعة بسبب ممارستهم لمهامهم طبقا للتعليمات التي وجهت لهم من طرف المؤسسة الصحفية.
تحترم المؤسسة الصحفية الحق المعنوي للصحفيين المهنيين على الإنتاجات التي يقدمونها للنشر بأسمائهم أو ألقابهم المختارة. و تسهر على نشرها طالما كانت طبيعة ومضمون هذه الإنتاجات بما يستجيب للقواعد المهنية المطلوبة فيما يخص متطلبات الأخلاقيات وخط المؤسسة التحريري.
يمكن للمؤسسة الصحفية أن تعيد نشر أو طبع نفس المادة الصحفية سواء على مطبوعاتها الخاصة أو عن طريق وسائل إعلامية أخرى شرط ذكر أسماء أصحابها.
ينفذ الصحفي مهامه في إطار احترام قواعد المهنة.
إن عدم احترام الصحفي لأخلاقيات المهنة، خاصة المشاركة في عمليات الارتشاء أو رفض تنفيذ الأعمال التي تدخل بطبيعتها ضمن اختصاصاته، تعد بمثابة أخطاء جسيمة يعاقب عليها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يتم تشجيع الصحفيين والمؤسسات الصحفية على تبني كل المعاهدات والقوانين أو الوثائق المتعلقة بأخلاقيات المهنة المصادق عليها من طرف منظماتهم المهنية.

فصل 14 : استثناءات
ينفذ الصحفي المهني أعماله بصفة حصرية لفائدة المؤسسة الصحفية التي تشغله. ولايمكنه أن يمارس أي نشاط مؤدى عنه بصفة مستمرة أو مؤقتة إلا بعد حصوله على إذن صريح من طرف مشغله. كما لا يمكنه كذلك ممارسة أي نشاط صحفي في مؤسسة صحفية أخرى ولو على سبيل التطوع دون الموافقة المسبقة لمشغله.
وفي جميع الحالات يعتبر الإذن مقبولا إذا لم يتوصل الصحفي المهني بجواب مكتوب بعد نهاية شهر من تقديم طلبه. ويعتبر الإذن بممارسة نشاط موازي مؤدى عنه أو تطوعي قابل للإلغاء في كل وقت وحين بموجب قرار مكتوب ومعلل. كما يجب كذلك منح أجل إنذاري معقول حتى يتمكن الصحفي من التراجع عن إلتزاماته احتراما للأجل الإنذاري.
غير أنه يمكن للصحفي المهني أن ينشر بكل حرية كل إنتاجاته الثقافية والفنية والعلمية التي لا تكتسي طابعا مهنيا، وكذا ممارسة كل الأنشطة الفنية أو المشابهة شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى استعمال للوسائل الموجودة في حوزة المؤسسة الصحفية أو المعطيات التي توفرت له بمناسبة ممارسته لمهامه لحساب المؤسسة.

فصل 15 : التغطية الاجتماعية
يجب أن يكون الصحفي المهني منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتؤدي المؤسسة الصحفية شهريا للصندوق الاشتراكات القانونية وفق النظام الجاري به العمل. كما تعمل كذلك على تغطية خطر المرض لدى هذه المؤسسة أو لدى كل نظام آخر مرخص له قانونا.
تعمل المؤسسة الصحفية على أداء اشتراكات إضافية لفائدة الصحفيين المهنيين أو لمجموع المستخدمين، خاصة ضد مخاطر المرض و العجز والشيخوخة، وذلك بالمساهمة في التمويل بنسبة 50% من المبالغ الناتجة عنها.

فصل 16 : التكوين المهني
تولي المؤسسات الصحفية و الصحفيين المهنيين وكذا منظماتهم المهنية اهتماما مشتركا للتكوين المهني و المساهمة في تطويره.
تعد كل مؤسسة صحفية مخطط للتكوين، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية و ضرورات التأهيل والتكوين و كل ما يترتب عن ذلك لفائدة الصحفيين المهنيين.
يسهر الصحفيون المهنيون على تحسين كفاءاتهم المهنية بصفة مستمرة، سواء بمناسبة برامج التكوين المنظمة من طرف المؤسسة الصحفية أو من طرف المنظمات المهنية، أو عن طريق إمكانيات أخرى بما فيها تلك المنظمة من طرف مؤسسات التعليم والبحث العمومية.

فصل 17 : تمثيلية الصحفيين المهنيين
يمثل الصحفيون المهنيون في كل مؤسسة صحفية من طرف مندوبين منتخبين، أو إذا اقتضى الحال من طرف لجنة المؤسسة الصحفية المنصوص عليها في تشريع الشغل.
يمارس الحق النقابي طبقا لمدونة الشغل في إطار تعددي و دون أي تمييز و في احترام لحرية الضمير المهني.
و يمكن لكل صحفي مهني أن يؤازر بمندوب للمستخدمين أو بمندوب نقابي من اختياره ينتمي لنقابة ممثلة قانونا داخل المقاولة، في إجراءات التأديب و الطرد كما هي منصوص عليها في تشريع الشغل.
المناديب المنتخبون و أعضاء المكاتب النقابية يستفيدون من التسهيلات و الحماية القانونية لأداء مهامهم.
و توضع رهن إشارتهم سبورة للتعليق حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم.

فصل 18 : مدة الاتفاقية الجماعية
توقع هذه الاتفاقية الجماعية لمدة سنتين. و يمكن الطعن فيها من قبل أحد الطرفين قبل ثلاثة أشهر من نهايتها أو مراجعتها باتفاق الطرفين.



فصل 19 : الانخراط و التمديد
تفتح هذه الاتفاقية الجماعية الإطار في وجه انخراط جميع المؤسسات الصحفية و كذا في وجه جميع المنظمات المهنية ذات العلاقة بالصحفيين المهنيين.
يبلغ قرار الانخراط للأطراف الموقعة عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. و يدخل حيز التطبيق بعد الانتهاء من شكليات الإيداع المنصوص عليها في قانون الشغل.
يجب على الأطراف الالتزام بهذه الاتفاقية الجماعية.
على أن انسحاب أي طرف منخرط لا يمكن أن يؤدي إلى إعادة النظر في الحقوق التي منحها لمستخدميه.
تحتفظ الأطراف المتعاقدة الموقعة بحقها في المطالبة بتمديد هذه الاتفاقية الجماعية على جميع المؤسسات الصحفية المتواجدة بالبلاد طبقا لقانون الشغل حتى يتم اعتماد اتفاقات للمؤسسات.
تشكل المقتضيات الواردة في هذه الاتفاقية الجماعية الحد الأدنى المتعين مرعاته في اتفاقات المقاولات التي يمكن أن تنص على مقتضيات أكثر إيجابية لفائدة الصحفيين المهنيين، كما يمكن أن تسمح بمراجعة وضعية فئة خاصة من الصحفيين في إطار الحوار و باتفاق مشترك داخل المقاولة.

فصل 20 : الدخول حيز التطبيق
تبلغ هذه الاتفاقية الجماعية الإطار لوزارة الاتصال، حتى يتم أخذها بعين الاعتبار في إطار العقد البرنامج المبرم بين الحكومة و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
تدخل هذه الاتفاقية الجماعية الإطار حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2006.
تكون كل المقاولات الصحفية ملزمة بالامتثال لمقتضيات هذه الاتفاقية و ملاحقها المعتمدة في أجل أقصاه فاتح يناير 2007.
الرباط في 14 دجنبر 2005

عبد المنعم دلمي يونس مجاهد
رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aouazi.keuf.net
 
لاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Journal 2000 . Redacteur en chef : AOUAZI BOUCHAIB - E-mail: Prost_ya@hotmail.com :  :: الساحة الاخبارية-
انتقل الى: